ابراهيم حيدة للمحاماة والاستشارات القانونية

– الحقوق التي يكفلها القانون للطفل الضحية:

التكفل بالطفل الضحية:
مفهوم العنف ضد الطفل:
– العنف ضد الطفل وفق المعايير الدولية و القانون الوطني يتضمن كل أشكال العنف الجسدي و النفسي و الجنسي و الاستغلال و الإهمال و التخلي مثل:
• الضرب و الجرح،
• التهديد،
• التعنيف بالمدارس أو مؤسسات الإيواء أو داخل الأسرة،
• إعطاء القدوة السيئة من طرف الوالدين أو الأولياء،
• الإجهاض كفعل جرمي يقع على الجنين في بطن أمه،
• ترك الأطفال و تعريضهم للخطر سواء في أماكن خالية أو غير خالية من الناس،
• الأفعال التي تحول دون التعرف على هوية الطفل أو نسبه الحقيقي،
• خطف القاصرين و عدم تقديمهم لمن له الحق في رعايتهم أو حضانتهم،
• إهمال الأسرة و حرمان الأطفال من ضروريات العيش الكريم،
• انتهاك الآداب و هتك عرض القاصرين،
• إفساد الشباب و تحريضهم على البغاء،
• بيع و شراء الأطفال،
• استغلال الأطفال في المواد الإباحية،
• استغلال الأطفال في السياحة الجنسية،

– التبليغ عن العنف ضد الطفل:
1- من يبلغ عن العنف؟
 يمكن للطفل أن يبلغ بنفسه و مفرده عن كل حالة عنف تعرض لها،
 التبليغ مسؤولية الجميع بدون استثناء تحت طائلة العقاب(الأولياء، المربون، الأطباء، الممرضون، الجوار، الجمعيات، كل من شهد أو بلغ الى علمه عنف ضد الطفل)
2- لمن يتعين التبليغ؟
 النيابة العامة،
 الشرطة أو الدرك الملكي،
 السلطات المحلية أو أي سلطة إدارية أخرى،

– الجهات المعنية بالتكفل بالطفل الضحية:
 وحدات التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بالمصالح الطبية،
 خلايا استقبال الأطفال لدى مصالح الشرطة،
 ضباط الشرطة المكلفين بالأحداث لدى الدرك الملكي،
 خلية التكفل بالنساء و الأطفال بالمحكمة الأقرب،
 مراكز حماية الطفولة و جمعيات المجتمع المدني و المؤسسات العمومية و الخصوصية المهتمة بحماية الطفل،

الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بالتكفل بالطفل الضحية:
1. الخدمات التي تقدمها وحدات التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بالمصالح الطبية:
 الاستقبال و الاستماع،
 الدعم النفسي
 الفحص، التطبيب، العلاج الجسماني و النفسي و الاستشفاء،
 انجاز الشهادة الطبية،
2. الخدمات التي تقدمها مصالح الشرطة و الدرك الملكي:
 استقبال و تلقي الشكايات،
 المساعدة على تلقي العلاجات الضرورية بالمصالح الطبية،
 الاستماع،
 البحث و التحري حول الوقائع،
 انجاز المحاضر و المعاينات،
3. الخدمات التي تقدمها الجمعيات و المؤسسات المعنية أو المهتمة بحماية الطفل:
 الاستقبال و الاستماع،
 الدعم النفسي،
 التوجيه و الإرشاد،
 المرافقة،
 الإيواء،
 التتبع و المواكبة،
4. الخدمات التي تقدمها خلية التكفل بالنساء و الأطفال لفائدة الطفل الضحية:
– تقوم الخلية بالمحكمة بتقديم جملة من الخدمات لفائدة الطفل و تسهم المساعدة الاجتماعية بالمحكمة بدور هام في الاستفادة منها
A. الخدمات التي تقدمها المساعدة الاجتماعية:
 الاستقبال و الاستماع،
 الدعم النفسي و التوجيه،
 الإرشاد و تعريف الطفل بحقوقه،
 المصاحبة داخل المحكمة،
 المواكبة و التتبع الى غاية تمكين الطفل من حقوقه المحكوم له بها،
B. الخدمات التي تقدمها النيابة العامة:
 الاستماع للطفل بمحضر وليه و المساعدة الاجتماعية و إجراء المعاينة،
 التنسيق مع الوحدات الطبية لضمان توفير الفحص، و العلاج و إنجاز الشواهد الطبية،
 الإشراف على البحث التمهيدي و إجراءاته،
 تحريك الدعوى العمومية في حق الجناة، و تتبعها أثناء المحاكمة،
 عرض الطفل على خبرة لتحديد نوع و أهمية الأضرار اللاحقة به،
 تقديم ملتمسات باتخاذ أحد التدابير الحمائية عند الاقتضاء،
 المواكبة و التتبع الى غاية مرحلة التنفيذ و تمكين الضحية من الحقوق المحكوم له بها،
C. الخدمات التي تقدمها المحكمة:
 تمكين الضحية من المساعدة القضائية في حالة العوز،
 ضمان الحقوق و التعويضات المدنية المرتبطة بالاعتداء،
 الأمر بإجراء الخبرات الطبية الضرورية،
 تسريع الأجراءات بشكل يضمن النجاعة و الفعالية،
 تعيين وكيل خصوصي إذا لم يكن للطفل ولي أو كان الولي هو مرتكب الاعتداء،
D. مهام قاضي الأحداث و المستشار المكلف بالأحداث:
 الأمر بإيداع الحدث لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة أو جمعية مؤهلة لرعايته بصفة مستعجلة، الى حين صدور الحكم في موضوع الجنحة أو الجناية التي كان ضحية لها أو بعد صدور الحكم،
 الأمر بإجراء خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لبيان ما لحق الطفل الضحية من أضرار آنية و مستقبلية و تحديد طرق علاجها،
 اتخاذ أحد التدابير الحمائية بعد صدور الحكم إذا كانت مصلحة الطفل تبرر ذلك،

– الحقوق التي يكفلها القانون للطفل الضحية:
 الحق في الرعاية الصحية و توفير العلاج الملائم،
 الحق في اللجوء الى المؤسسة القضائية وولوجها،
 الحق في تكفل شامل و سريع و ناجع،
 الحق في التبليغ عن العنف و تقديم شكاية بشأنه بصفة شخصية،
 الحق في مهنية التدخلات،
 الحق في تعريفه بحقوقه و مصاحبته داخل المحكمة،
 الحق في المساعدة القضائية،
 الحق في الحصول على تعويض عادل و منصف و جابر للضرر،
 الحق في تعيين وكيل خصوصي،
 الحق في تحريك دعوى عمومية عن طريق الادعاء المباشر،
 الحق في عدم سريان آجال التقادم في مواجهة المعتدين إلا بعد بلوغ الطفل الضحية سن 18 سنة متى كان الفاعلون من أصول الطفل، أو ممن لهم حق رعايته أو كفالته أو لهم سلطة عليه،
 الحق في احترام خصوصياته،
#التوعية_القانونية_حق_للجميع

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *