ابراهيم حيدة للمحاماة والاستشارات القانونية

مجانية التقاضي والمساعدة القضائية

photo-1589829545856-d10d557cf95f

يقوم هذا المبدأ على اساس قاعدة فقهيه تقول بان العدالة تمنح بدون مقابل لذلك يجب عدم تقليد الاطراف بدفع نفقات  مقابل الولوج للقضاء ، وتقرير هذا المبدا عرفه تاريخ القضاء الفرنسي عام 1798 حيث كان القاضي الفرنسي قبل هذا التاريخ ياخذ من المتقاضين نظير القضاء، وقد كان هذا النظام ذريعة للرشوه والمحسوبية، لذلك الغته الثورة الفرنسية.

ورغم تقرير مبدا المجانية في اغلب النظم القضائية فان المتقاضين يدفعون مع ذلك رسوم وصوائر، وهي واجبات ليس القصد منها تحميل المتقاضين نفقات التقاضي وانما وضع حد على الاشخاص الذين يستخدمون الجهاز القضائي حتى لا تؤدي المجانية المطلقة الى فتح باب القضاء امام الكائدين وسيئ النية  ، لذا يجب ان تفرض على المتقاضين امام المحاكم بعض الرسوم التي يتم دفعها عند كل مطالبة قضائية ويحكم بها اخيرا على من يخسر الدعوى.

وفي المغرب يدفع المتقاضين  رسوما محددة عند اللجوئ الى المحاكم طبقا لما نصت عليه الماده 528 من قانون المسطرة المدنية  التي قررها قانون الماليه لعام 1984 والتي رفعت من الرسوم المقررة للمرسوم الملكي الصادر في 22 اكتوبر 1966.

غير انه بالمقابل يستطيع المتقاضون المغاربة المعوزون الاستفادة من نظام المساعدة القضائية الذي يعفيهم من دفع الرسوم القضائية ويمكنهم من الحصول على محام للدفاع عنهم طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي الصادر في واحد نونبر 1966.

و للاشارة فان الطبقة الشغيلة اي العمال يستفيدون من المساعده القضائية بنص القانون طبقا لما نصت عليه الماده 237 من قانون المسطرة المدنية.

وفي ما عدا ذلك يجب على من يريد الاستفادة من المساعدة القضائية ان يلتمس ذلك بطلب يوجهه الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة للنظر في النزاع  ،ويسري مفعول قرار المساعدة القضائية على المرحلة الابتدائية، لكن إذا استانف خصم المستفيد منها الحكم فانه يجوز لهذا الاخير ان يتقدم باستئناف فرعي إعتمادا على قرار المساعدة القضائية الممنوح له في المرحلة الابتدائية.

أما في مرحلة النقض، فان طلب الحصول على المساعدة القضائية يجب ان يوجه الى كتابه ضبط محكمة النقض، ويترتب على هذا الطلب توقف اجال النقض لفائدة طالبها ولا يبدأ في السريان من جديد إلا من يوم تبليغ قرار مكتب المساعدة للمحامي المعين تلقائيا او من يوم تبليغ قرار رفض منحها للمعني بالامر مباشرة المادة 358 من قانون المسطرة المدنية.

واخيرا يجب الاشارة إلى أنه يمكن سحب المساعدة القضائية من المستفيد منها، خاصة في حالة حصوله على مبالغ مالية نتيجة الحكم الصادر لفائدته حيث يصبح ملزما بدفع جميع الرسوم التي اعفي منها.

#التوعية_القانونية_للجميع.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *