رخصة الاستيداع • التعريف • الاطار القانوني • حالات الاستيداع • المدد الخاصة بحالات الاستيداع • شروط الاستيداع • الآثار المترتبة عن الاستيداع • مسطرة إعادة الإدماج بعد الاستيداع • مقتضيات خاصة الإلحاق: • الإطار القانوني • تعريفه • حالاته • مسطرته • مدته رخصة الاستيداع التعريف: هي وضعية إدارية يسمح فيها للموظف بالتوقف عن العمل بصفة قانونية و لمدة محددة، يكون خلالها خارجا عن سلكه الأصلي، و يبقى تابعا له، مع انقطاع حقه في الترقية و التقاعد، و عدم تقاضيه أي مرتب ما عدا حقه في الاستمرار في تقاضي التعويضات العائلية في (حالة الموظفة التي ترأس عائلة). الإطار القانوني: الفصلان من 58 إلى 63 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. حالات الاستيداع: 1. إصابة أحد الزوجين أو أحد الأبناء بحادثة خطيرة أو مرض خطير. 2. التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية. 3. القيام بدراسات أو بحوث لها صبغة المصلحة العامة. 4. أسباب شخصية. 5. للموظفة بالنسبة لتربية إبنها الذي لا يتجاوز خمس سنوات أو المصاب بعاهة تتطلب علاجا مستمرا. 6. تتبع الزوج. المدد الخاصة بحالات الاستيداع. • الحالات الأولى و الثانية و الثالثة لا تتجاوز ثلاث سنوات تجدد مرة واحدة. • الحالة الرابعة لا تتجاوز سنتين في كل مرحلة من المرحلتين. • الحالة الخامسة: تمنح إلى غاية بلوغ الابن سن الخامسة، و يبقى المجال مفتوحا في حالة إصابة الإبن بعاهة دائمة. • الحالة السادسة: لا تتجاوز سنتين قابلة للتمديد خمس مرات. شروط الاستيداع o أن يكون الموظف مرسما في سلك معين. o الإدلاء بكافة الوثائق المطلوبة. o موافقة الإدارة على الطلب و التوصل بالجواب. o إستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الحالتين الثالثة و الرابعة. o الإدماج بعد الاستيداع مشروط بتوفر منصب مالي و إجتياز فحص طبي، إذا تجاوزت فترة الاستيداع سنة، o الإدماج بعد نهاية الإستيداع يشترط التقدم بطلب داخل الأجل القانوني المنصوص عليه(شهران قبل انصرام مدة الاستيداع) o يتعين تمديد رخصة الاستيداع وفق الشروط النظامية. o يجب تقديم الطلب شهرين قبل انصرام رخصة الاستيداع. o يتعين على الموظف قبول المنصب المعين له. الآثار المترتبة عن الاستيداع o عدم فقدان صفة موظف و عدم الحذف من أسلاك الإدارة. o يفقد عدة حقوق كالأجرة و الترقية، كما أن مدة الاستيداع لا تحتسب من أجل الترقية أو التقاعد. o في حالة عدم تقديم طلب الرجوع إلى العمل أو تمديد رخصة الاستيداع وفق الشروط القانونية أو تقديمه خارج الأجل القانوني-شهران قبل انصرام المرحلة الجارية- يحذف الموظف من أسلاك الإدارة عن طريق الإعفاء بعد استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. o لا يمكن أن يعين الموظف المدمج بعد الاستيداع بالضرورة في مقر عمله السابق. مسطرة إعادة الإدماج بعد الاستيداع • تقديم طلب الرجوع إلى العمل داخل الأجل القانوني • ضرورة التوفر على منصب مالي • ضرورة اجتياز فحص طبي إذا تجاوزت المدة سنة واحدة • ضرورة انصرام المرحلة الأولى بالنسبة للاستيداع لأسباب شخصية. مقتضيات خاصة: o بالنسبة للمتمرنين يجوز لهم الاستفادة من رخصة الاستيداع ، إذا كانت لهم صفة موظفين رسميين في سلك آخر "الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 1.68.62 بتاريخ 17 ماي 1968" o استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة للموظفة التي ترأس عائلة "الفصل 59 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية" o الإعفاء من اجتياز الفحص الطبي في حالة عدم تجاوز مدة الاستيداع سنة. مثلا: يمنح للموظف رخصة استيداع لأسباب شخصية للمرحلة الأولى لمدة سنة. و يمكن أن يطلب تمديدها للمرحلة الثانية لمدة سنتين. أو العكس المرحلة الأولى لمدة سنتين و تمدد لسنة واحدة، أو يمنح الموظف وضعية استيداع لمدة سنة و يمددها لمدة سنة أيضا. أو الحالة العادية يمنح المرحلة الاولى لمدة سنتين و يمددها بسنيتين أيضا. المرحلة الأولى المرحلة الثانية مجموع المرحلتين 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 4 يجب على الراغبين في الاستيداع أن يبعثوا بطلباتهم الى الإدارة المركزية تحت إشراف السلم الإداري. لا يجوز لهم الانقطاع عن العمل إلا بعد التوصل بقرار الموافقة على طلبهم، و إذا ما انقطع الموظف عن مزاولة عمله قبل التوصل بجواب الوزارة فيعتبر تاركا للوظيفة، و تطبق في حقه مسطرة ترك الوظيفة طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر. لا يجوز للموظف التقدم لا بطلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد النسبي و هو في رخصة الاستيداع إذ لا يمكن تقديم هذه الطلبات إلا بعد استئناف العمل. الإلحاق: الإطار القانوني: الفصول من 47 إلى 53 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره و تتميمه. الظهير الشريف رقم 1.11.10 الصادر في 14 ربيع الأول 1432 -18 فبراير2011- بتنفيذ القانون رقم 50.05 بتغيير و تتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. تعريفه: يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الإصلي، مع بقائه تابعا لهذا السلك و متمتعا بجميع حقوقه في الترقية و التقاعد. حالاته: يتم الألحاق بناء على طلب و يكون قابلا للتراجع عنه لدى: إدارة الدولة. جماعة محلية. المؤسسات العامة و شركات الدولة و الشركات التابعة العامة و الشركات المختلطة و المقاولات ذات امتياز. هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة. دولة أجنبية أو منظمة أجنبية. مسطرته: يكون الإلحاق بناء على طلب كتابي يتم من خلاله التعبير عن الرغبة الصريحة في الإلحاق لدى جهة غير الإدارة الأصلية للموظف. صدور موافقة الادارة المستقبلة و قبول الإدارة الأصلية. تحمل الإدارة المستقبلة، المنصب المالي الموافق عليه لدرجة المعني بالأمر في إدارته الأصلية. مدته: يقع الإلحاق لمدة ثلاث سنوات في الأقصى، قابلة للتجديد لفترات لا تتعدى ثلاث سنوات. يعاد المعني بالأمر إلى إدارته الأصلية عند انتهاء مدة الإلحاق و عدم تجديدها، أو يدمج في أسلاك الإدارة المستقبلة بطلب منه بموافقة الإدارة المستقبلة. يمكن أن يعوض الموظف الملحق حالا في وظيفته عدا إذا كان ملحقا لمدة تعادل أو تقل عن ستة أشهر. علما بأن الإدارة المستقبلة-الملحق لديها- تتحمل عبء تنقيط و تقييم الموظف الملحق لديها و الذي يترتب عنه الحق في الترقي # التوعية_القانونية_حق_للجميع.
الرئيسية » نافذة على القانون » الموظف العمومي ،رخصة الاستيداع والالحاق
الموظف العمومي ،رخصة الاستيداع والالحاق
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn