ابراهيم حيدة للمحاماة والاستشارات القانونية

رد الاعتبار في قانون المسطرة الجنائية المغربي

u3.jpg

رد الاعتبار بكل اختصار هو: إعادة الثقة في شخص بعد أن فقدها إثر اقترافه لفعل يجرمه المجتمع اما نتيجة ارتكابه جناية او جنحة ،

بهدف محو الآثار الناتجة عن عقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة صدرت عن إحدى محاكم المملكة من بطاقة سوابقه العدلية أو السجل العدلي أو ما يعرف عند المتقاضين بحسن السيرة و السلوك وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط القانونية التي سنراها فيما بعد.
أما الفائدة من محو آثار الإدانة فهي إتاحة الفرصة من جديد للمحكوم عليه لاستعادة أهليته في الاندماج الفعلي في الحياة الاجتماعية عامة و الإدارية خاصة ،
و رد الاعتبار كما هو منظم في قانون المسطرة الجنائية مقسم الى قسمين :
إما رد الاعتبار بحكم القانون او رد الإعتبار القضائي
رد الإعتبار القانوني
يكون للمحكوم عليه الحق في رد اعتباره بقوة القانون أي دون اللجوء إلى حكم قضائي إذا ما انتظر مرور الأجل اللازم عن العقوبة الصادرة في حقه دون أن يقترف جريمة جديدة تعرضه لعقوبة سالبة للحرية جناية أو جنحة او مخالفة ،
هذا النوع احاطت بجوانبه المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية ،

ونظمت الآجال اللازم احترامها لإكتساب الحق في رد الإعتبار القانوني كما يلي :
اجل السنة الواحدة : تخص جميع العقوبات بالغرامة فقط بعد انتهاء اجل سنة واحدة تحسب من يوم ادائها او من يوم انتهاء الاكراه البدني او انصرام امد التقادم ،
اجل الخمس سنوات : تخص العقوبة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بعد انتهاء اجل الخمس سنوات اما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه واما من انصرام اجل التقادم ،
اجل العشر سنوات : تخص العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين او فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة ،
اجل الخمسة عشر سنة : تخص العقوبة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من اجل جنحة او فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من اجل جنح بعد انصرام اجل خمس عشرة سنة ،
اجل عشرين سنة : تخص العقوبة الجنائية او العقوبات الجنائية المتعددة بعد انصرام اجل عشرين سنة ابتداءا من يوم انقضاء اخر عقوبة او انصرام امد التقادم ،

ينبغي للمحكوم عليه بغرامة نافذة أيا كان قدرها انتظار سنة كاملة من تاريخ أدائها ليكتسب الحق في رد اعتباره قانونا
أو سنة كاملة من يوم إتمامه لفترة الإكراه البدني ،
أو سنة كاملة من تاريخ تقادم هذه الغرامة مع العلم أن الغرامة نادرا ما تتقادم لأن تقادمها ينقطع بإجراءات التحصيل المستمرة لكتابة الضبط و القائمين على تحصيلها عموما بالنسبة لعقوبة الغرامة الموقوفة التنفيذ
فعلى المحكوم عليه انتظار مرور خمس سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ آخر حكم قضائي ،
اما بالنسبة للعقوبة الوحيدة الصادرة في الجنح أو المخالفات بالحبس النافذ فينبغي الانتباه إلى خمس حالات
الحالة الأولى الحبس لمدة تقل عن ستة أشهر فينبغي انتظار مرور خمس سنوات من يوم الإفراج أو من تاريخ تقادم العقوبة ،
الحالة الثانية الحبس لمدة تقل عن سنتين وينبغي انتظار مرور عشر سنوات من يوم الإفراج أو من يوم التقادم
الحالة الثالثة صدور عدة عقوبات في حق محكوم عليه واحد لكن مجموعها أقل من سنة واحدة فينبغي كذلك انتظار مرور عشر سنوات من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم ،
الحالة الرابعة الحبس لمدة تتجاوز السنتين و ينبغي انتظار مرور خمسة عشر سنة من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم ،
الحالة الخامسة صدور عدة عقوبات في حق محكوم عليه واحد لكن مجموعها يتجاوز السنة فينبغي انتظار مرور خمسة عشر سنة من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم ،
بالنسبة للعقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس الموقوف التنفيذ فينبغي انتظار مرور خمس سنوات من تاريخ الحكم ،
بالنسبة للعقوبة الجنائية فسواء كانت عقوبة واحدة أو متعددة فعلى المحكوم عليه انتظار مرور عشرين سنة كاملة من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم آخر عقوبة محكوم بها عليه ليطالب برد اعتباره القانوني،

حالات خاصة في احتساب أجل رد الإعتبار القانوني
في حالة الحكم على شخص بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة النافذة فالمحكوم عليه ينتظر مرورخمس سنوات و هو الأجل المعمول به في الحبس الموقوف و ليس الغرامة ليطالب بحقه القانوني في رد الإعتبار أما بالنسبة للغرامة فيكفي الإدلاء بوصل أدائها ولا عبرة بتاريخ الأداء
في حالة الحكم بإدماج عدة عقوبات في عقوبة واحدة فالإحتساب يبتدأ من تاريخ إنهاء العقوبة التي أقرها قرار الإدماج
في حالة صدور عفو ملكي بإسقاط العقوبة أو ما تبقى منها فالإحتساب يبتدأ من تاريخ صدور قرار العفو،

رد الإعتبار القضائي
من خلال التسمية التي يأخذها هذا النوع من رد الإعتبار ندرك أن القضاء الجالس أو قضاء الحكم هو المختص هذه المرة بالبث في طلب رد الإعتبارو بالضبط فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف هي المختص الوحيد بالبث في مثل هذه الطلبات و يبقى دور النيابة العامة أساسي في تلقي الطلبات من هذا النوع جاهزة من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية محل إقامة طالب رد الإعتبار أو آخر موطن له إن لم يكن مستقرا بالمغرب ثم تدرج في أقرب جلسة
و نشير إلى أن العمل جرى بهذه النيابة العامة على تلقى الطلبات مباشرة من المعنيين بالأمر ثم إحالتها على السيد وكيل الملك قصد تهيئ ملفاتها وإحالتها على محكمة الإستئناف قصد البث في الطلب بعد ذلك
الآجال اللازم احترامها لإكتساب الحق في رد الإعتبار القضائي:
هناك حالتين أساسيتن ينبغي الإنتباه لهما :
حالة العقوبة الجنحية حيث ينبغي احتساب ثلاث سنوات كاملة من يوم الإفراج عن طالب رد الإعتبار القضائي أو من يوم تقادم العقوبة هذا إن كانت العقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة عمدية أما إذا كانت غير عمدية فنحتسب سنتين :
أما إذا كانت العقوبة عبارة عن غرامة فنحتسب سنة كاملة من يوم الأداء
حالة العقوبة الجنائية فينبغي احتساب خمس سنوات من يوم الإفراج الفصل 692 لم يشر بهذا الخصوص لحالة تقادم العقوبة لكن بالرجوع للمادة 693 فسنجد أنها لا تتيح تقديم طلب رد الإعتبار القضائي إذا سقطت العقوبة بالتقادم و لكن يمكن طلب رد الاعتبار القانوني بحلول أجله ،
حالات خاصة في احتساب أجل رد الإعتبار القضائي
في حالة الحكم بالغرامة و الحبس أو السجن
نأخذ بعين الإعتبار عقوبة الحبس أو السجن فى احتساب مدة الاختبار لرد الإعتبار و يكفي الإدلاء بوصل أداء الغرامة آنذاك لإكتساب الحق في رد الإعتبار،
إذا صدر قرار برد الإعتبار ثم صدر في حق هذا الشخص حكم جديد في قضية جنحية بعقوبة سالبة للحرية فلا يمكن له طلب رد اعتباره قضائيا إلا بعد مرور خمس سنوات وليس ثلات سنوات كما هو الأمر في الحالة العادية من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم هذه العقوبة أما إذا كانت العقوبة جنائية فلا يمكن له طلب رد اعتباره قضائيا إلا بعد مرور عشر سنوات وليس خمس سنوات كما هو الأمر في الحالة العادية من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم هذه العقوبة الجديدة
إذا أثبت المحكوم عليه عجزه الجزئي أو الكلي عن أداء المصاريف القضائية فيمكن أن يرد له اعتباره ولو بدون تأديتها حسب المادة 694 ،
تسقط جميع الشروط و الأجال في حالة قيام المحكوم عليه بخدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته ، ولا يمكن تقديم طلب جديد في حالة رفض طلب رد الإعتبار إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض و لو مع توافر حالة الخدمات الجليلة المذكورة أعلاه ،
إذا كان رفض طلب رد الإعتبار معللا بعدم استيفاء الآجال اللازمة فإنه و رغم سكوت النص701 ق م ج عن تحديد الأجل اللازم احترامه للتقدم بطلب جديد فإنه من المفترض و هو المعمول به أن ينتظر المعني بالأمر اكتمال المدة المتبقية للتقدم بطلبه من جديد ولا ضرر في ذالك ،

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *