ابراهيم حيدة للمحاماة والاستشارات القانونية

مسطرة الاذن بالتعدد

plaidoire

اجراءات التعدد :
أولا : أن يقدم الزوج طلبا إلى المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة التي يوجد بدائرة نفوذها موطنه  الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، بالاذن بالتعدد
ثانيا : أن يعزز طلبه بوثائق مثبتة لوضعيته المادية ، ومثبتة للمبرر الموضوعي و الاستثنائي الذي تشترطه المادة 42 من مدونة الأسرة،
شروط الإذن بالتعدد :
 1- ان يكون الزوج ميسور الحال ولديه الموارد الكافية للقيام بواجبه في النفقة على زوجاته

 2- وجود مبرر موضوعي واستثنائي كأن تكون الزوجة الاولى طريحة الفراش او مرض مزمن او العقم وعدم القدرة على الانجاب
 ماهو المقصود من المبرر الموضوعي الاستثنائي؟
أن المقصود بالمبرر الموضوعي هو المبرر القوي الذي بسببه يرغب الزوج في التعدد ومن ذلك أن تكون المرأة عاقرا أو تنفر كثيرا من الاتصال الجنسي، أو أن لا تكون لها الرغبة فيه مطلقا، أو أن تكون مصابة بمرض عضال يقعدها عن الفراش.
3- ان يحدد عنوان ومكان بيت الزوجية لكل زوجة على حدة
4- ان يحدد طريقة النفقة ومقدارها بالنسبة للزوجة الاولى حتى لا تتعرض للهجران والاهمال وعدم الانفاق
تجري المحكمة بحثا مع الاطراف ويمكنها أن تأمر بإجراء خبرة طبية للتأكد من مرض الزوجة وعدم قدرتها على الانجاب او المعاشرة ،

  المسطرة امام المحكمة في حالة قبول الزوجة الاولى :
بعد تقديم الطلب أمام المحكمة المختصة ، تقوم المحكمة باستدعاء الزوجة الأولى
وبعد توصلها بالاستدعاء وحضورها لجلسة المحكمة ، تبحث معها المحكمة عن موافقتها من عدمه وعن صحة الاسباب الموضوعية المذكورة في الطلب ،
في حالة موافقة الزوجة الأولى على التعدد عليها فإن المحكمة تحجز القضية للمداولة لتحكم في الطلب بالقبول إذا استجمع الطلب كل العناصر واعتبرتها المحكمة موجبة للتعدد ،أو أن ترفض الطلب في حالة أن الطلب غير مستجمع للعناصر المذكورة اعلاه او عدم تحقق شروطه رغم قبول الزوجة الولى،
يكون الحكم قابل للاستئناف من طرف النيابة العامة ومن طرف الزوجة الاولى

 المسطرة امام المحكمة في حالة رفض الزوجة الاولى :
أما إذا رفضت الزوجة الأولى الموافقة على تعدد زوجها عليها و أصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بمستحقات يتعين على الزوج إيداعها بصندوق المحكمة ، وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق طبقت المحكمة مسطرة الشقاق تلقائيا طبقا للمادة 45 من مدونة الأسرة المغربي
ومتى توفرت الشروط المطلوبة، وارتأت المحكمة الاستجابة للطلب، أذنت المحكمة بالتعدد بمقرر معلل غير قابل للطعن يمكن تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها و أطفالها طبقا للمادة 44 من مدونة الأسرة المغربي ،

#التوعية_القانونية_للجميع.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *