من الملزم بالتسجيل في السجل التجاري؟
1. الأشخاص الطبيعيون ممن لهم صفة تاجر مغربي أو أجنبي،
2. الشركات التجارية المغربية أو الأجنبية،
3. المجموعات ذات النفع الاقتصادي،
4. المؤسسات العامة ذات الصبغة الصناعية أو التجارية،
5. فروع أو وكالات المقاولات المغربية أو الأجنبية،
6. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية،
ما هي المراحل التي يجب قطعها من طرف شركات المساهمة قبل التسجيل في السجل التجاري؟
• وضع النظام الأساسي الخاص بكل شركة،
• تعيين المتصرفين و رئيس مجلس الإدارة،
• تعيين مراقبي الحسابات عند الاقتضاء،
• إيداع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة الموجودة في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد، إذا كان رأس المال عينيا وجب تعيين مراقب للحصص ليضع وصفا و تقييما لهذه الحصص، يتم تجميد الأموال بمجرد إدلاء الممثل القانوني بشهادة التسجيل في السجل التجاري المسلمة من طرف كاتب الضبط و تحويلها الى الحساب البنكي المفتوح في اسم الشركة،
• تسجيل النظام الأساسي لدى قباضة الضرائب التابع لها المقر الاجتماعي للشركة،
• التصديق على النظام الأساسي من لدن السلطات المحلية(إذا لم يكن محررا من طرف موثق)
• تسجيل الشركة بجدول الضرائب على الأرباح المهنية،
• نشر الإعلان بتأسيس الشركة في جريدة لنشر الاعلانات القانونية، يجب أن يتضمن هذا الاعلان المعلومات التالية:
– اسم الشركة،
-الشكل القانوني،
– رأس المال،
– المقر الاجتماعي،
– الموضوع،
– المدة،
– الاسم العائلي و الشخصي للمسير،
-و كذا المحكمة التي سوف تسجل بها الشركة.
• الشهادة السلبية مسلمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.
• الإدلاء بترخيص أو بدبلوم مسلم من طرف الجهة المختصة،
• بعد التسجيل في السجل التجاري، يجب الاشهاد على الدفاتر التنظيمية(سجل الاجتماعات، دفتر الجرد، دفتر اليومية.) من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة.
ما هي المراحل التي يجب قطعها من طرف الشركات ذات المسؤولية المحدودة قبل التسجيل في السجل التجاري؟
نفس المراحل بالنسبة لشركات المساهمة، باستثناء:
• تعيين المتصرفين و رئيس مجلس الادارة،
• تعيين مراقب الحسابات،
• نشر الإعلان بتأسيس الشركة بإحدى الجرائد، ذلك أن هذا النشر يجب أن يتم بعد الايداع الأول للعقود لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة.
كيف يتم التسجيل في السجل التجاري؟
لتسجيل أصل تجاري أو شركة، يتعين على مؤسس المقاولة أن يتوجه الى مصلحة التسجيل التجاري بملف يتضمن الوثائق التالية:
• مطبوعات التصريح محررة بشكل قانوني،
• الوثائق المبررة للتأسيس،
• النظم الأساسية و عقود الشركة موقعة، عند الاقتضاء من جميع الشركاء.
ما هي الوثائق المطلوبة لتسجيل الأشخاص الطبيعيين؟
الوثائق العامة المشتركة بالنسبة للتجار و بالنسبة لفروع وكالات التجار:
• نسختان مصادقا عليهما من بطاقة تعريف التاجر المغربي الوطنية،
• شهادة التسجيل بجدول الضريبة المهنية (البتانتا) (الشهادة الأصلية و نسخة منها، النموذج 1220).
• الشهادة السلبية في حالة اختيار شعار أو اسم تجاري،
• الإدلاء بدبلوم أو بترخيص مسلم من الجهة المختصة إذا تعلق الأمر بنشاط منظم،
• إذن رئيس المحكمة إذا تعلق الأمر بتاجر أجنبي قاصر حسب القانون المغربي،
• الإذن الممنوح بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل إذا تعلق الأمر بتاجر قاصر أو بوصي أو بمقدم يشغل أموال القاصر في التجارة،
الوثائق الخاصة بالتاجر،
إضافة الى الوثائق العامة المذكورة آنفا على التاجر الإدلاء ب:
• التصريح نموذج 1 مصادقا عليه في ثلاث نسخ،
• نسختان مصادق عليهما من بطاقة التسجيل بالنسبة للتجار الأجانب المقيمين بالمغرب،
• نسختان مصادقا عليهما من جواز السفر بالنسبة للتجار الأجانب غير المقيمين،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل المفوض و المزود بوكالة،
• طلب التسجيل في السجل التجاري مصادقا عليه موجها الى رئيس كتابة الضبط،
• نسخة من العقد المبين للنظام المالي للزوجين بالنسبة للتجار الأجانب.
الوثائق الخاصة بتسجيل فروع ووكالات التجار،
• إضافة الى الوثائق العامة المذكورة أعلاه يجب الإدلاء بتصريح بالتسجيل نموذج 3 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نسخ.
ما هي الوثائق الواجب الإدلاء بها في إطار التسيير الحر؟
• تصريح بالتسجيل نموذج 1/1 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نسخ،
• عقد كراء التسيير موقعا و مسجلا،
• نظير من الجريدة الرسمية و من جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيهما شهر عقد التسيير،
• نسخة مصادقا عليها من بطاقة التعريف الوطنية للمسير الحر.
• نسخة من التقييدات (نموذج7) مسلمة في اسم المكري من طرف المحكمة المتواجد بها الاصل التجاري،
• شهادة البتانتا من طرف المسير الحر.
ما هي الوثائق الواجب الإدلاء بها في حالة حدوث تغيير؟
A. في حالة تغيير العنوان:
• تصريح بالتغيير نموذج 4 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نسخ،
• شهادة البتانتا(الأصلية و نسخة منها)
• رفع اليد عن التحملات أو موافقة البنك بالتحويل،
B. في حالة توسعة أو تحديد الموضوع أو إضافة أصل تجاري أو التصريح بجمعية فعلية:
• تصريح نموذج 4 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نسخ،
• شهادة البتانتا(الأصلية و نسخة منها)
C في حالة اضافة او تغيير الشعار:
• تصريح نموذج 4 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نسخ،
• الشهادة السلبية،
D. في حالة تغيير الاسم الشخصي و الاسم العائلي:
• تصريح نموذج 4 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نسخ،
• نسخة من شهادة الحالة المدنية أو من بطاقة التعريف الوطنية تحمل الاسم الجديد،
ما هي الوثائق اللازمة في حالة الشطب؟
-1- في حالة التوقف النهائي عن مزاولة النشاط:
• تصريح بالتعديل نموذج 4 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نسخ،
• طلب الشطب مصادقا عليه،
-2- في حالة وفاة التاجر:
• تصريح بالتعديل نموذج 4 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نسخ
• شهادة الوفاة
-3- في حالة الشطب الرسمي:
• إذا توفي التاجر منذ ما يزيد عن سنة، فإنه يشطب عليه بأمر يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب،
ما هي شروط تأسيس الشركات؟
الشروط العامة لتأسيس شركات المساهمة، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
• التصريح بالتسجيل نموذج 2 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نظائر،
• النظام الأساسي للشركة موقعا عليه و مسجلا (نظيران).
• محضر الجمعية العامة مسجلا(نظيران)
• شهادة البتانتا 1220،
• الشهادة السلبية،
• رسم الملكية أو عقد أو وصل الكراء أو الشراء مسجلين أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمسيرين المغاربة، و بالنسبة للأجانب المقيمين نسخة من بطاقة التسجيل، و الأجانب غير المقيمين نسخة من جواز السفر،
• التصريح بالمطابقة،
• الإدلاء بدبلوم أو بترخيص مسلم من الجهة المختصة إذا تعلق الأمر بنشاط منظم،
• نسخة من جريدة الاعلانات التي تم فيها إشهار تأسيس الشركة،
• الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الاشهار مؤشرا عليه من الجريدة الرسمية،
شروط خاصة بتأسيس شركات المساهمة:
• شهادة تجميد رأس المال(ربع رأس المال على الأقل).
• تقرير مراقب الحصص عند الاقتضاء (نسختان)
• قائمة المكتتبين مصادقا عليها تتضمن الاسماء الشخصية و العائلية و عناوين و جنسيات المكتتبين بالإضافة الى صفتهم و مهنهم و عدد الأسهم المكتتبة و مبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم(نسختان)
• بطاقة الاكتتاب(نسختان)
بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة:
يجب الإدلاء إضافة الى الشروط العامة المذكورة أعلاه ب:
• شهادة تجميد رأس المال (100.000 درهم كحد أدنى).
• تقرير مراقب الحصص عند الاقتضاء.
بالنسبة لشركات التضامن:
• النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء الأجانب،
• الإذن الممنوح بممارسة التجارة حسب الأحكام القانونية الجاري بها العمل إذا تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يشغل أموال القاصر في التجارة.
الشروط الخاصة بتأسيس شركات التوصية البسيطة:
• الإذن الممنوح بممارسة التجارة حسب الأحكام القانونية الجاري بها العمل إذا تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يشغل أموال القاصر في التجارة،
• الإذن بممارسة التجارة بالنسبة للشركاء المتضامنين القاصرين،
• حكم الترشيد بالنسبة للشركاء المتضامنين القاصرين،
• النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء الأجانب،
الشروط الخاصة بتأسيس شركات التوصية بالأسهم،
• قائمة المكتتبين مصادقا عليها تتضمن الأسماء الشخصية و العائلية و عناوين و جنسيات المكتتبين بالإضافة الى صفتهم و مهنهم و عدد الأسهم المكتتبة و مبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم(نسختان).
• شهادة الاكتتاب و الدفع تبين الاكتتابات في رأس المال و كذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم،
• بطاقة الاكتتاب،
• الإذن بممارسة التجارة بالنسبة للشركاء المتضامنين القاصرين،
• حكم الترشيد بالنسبة للشركاء المتضامنين القاصرين،
• النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء الأجانب،
• الإذن الممنوح بممارسة التجارة حسب الأحكام القانونية الجاري بها العمل إذا تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يشغل أموال القاصر في التجارة،
ما هي الوثائق الواجب الأدلاء بها لتأسيس مجموعة ذات النفع الاقتصادي؟
• التصريح بالتسجيل نموذج 2 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نسخ،
• عقد المجموعة موقعا و مسجلا(نظيران).
• الشهادة السلبية،
• التصريح بالمطابقة،
• الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الإشهار مؤشر عليه من الجريدة الرسمية،
• نسخة من بطاقة تعريف المتصرفين، و بالنسبة للأجانب المقيمين نسخة من بطاقة التسجيل، و غير المقيمين نسخة من جواز السفر أو أية وثيقة تقوم مقامه،
• شهادة نموذج 7 للأشخاص المعنويين أعضاء المجموعة،
• نسخة من الجريدة التي تم بها الإشهار،
• نسخة من الجريدة الرسمية،
ما هي شروط تسجيل فروع أو وكالات الشركات التجارية المتواجدة خارج الدائرة القضائية، حيث توحد الشركة الأم؟
• التصريح بالتسجيل نموذج 3 موقعا و مصادقا عليه في ثلاث نظائر،
• محضر الجمعية العامة التي تقرر فيه إنشاء الفرع أو الوكالة و تعيين المدير أو الوكيل المفوض، موقعا و مسجلا في نظيرين،
• شهادة البتانتا نموذج 1220،
• الشهادة السلبية عند الاقتضاء،
• رسم الملكية أو عقد أو وصل الكراء أو الشراء مسجلين أو شهادة المساكنة،
• شهادة بالإيداع القانوني للوثائق بكتابة ضبط المحكمة المختصة،
• نسخة من بطاقة تعريف المدير الوطنية أو الوكيل المفوض، و بالنسبة للأجنبي المقيم نسخة من بطاقة التسجيل، و بالنسبة لغير المقيم نسخة من جواز السفر أو أية وثيقة تقوم مقامه،
• الإدلاء بدبلوم أو بترخيص مسلم من الجهة المختصة إذا تعلق الأمر بنشاط منظم،
• شهادة نموذج 7 للشركة الأم مسلمة من المحكمة المختصة،
• التصريح بالمطابقة،
• نسخة من الجريدة التي تم بها إشهار إنشاء الفرع أو الوكالة،
• الجريدة الرسمية أو عند الإقتضاء طلب الأشهار مؤشرا عليه من الجريدة الرسمية،
• نسخة من القانون الأساسي للشركة الأم.
ما هي شروط تسجيل فروع أو وكالات الشركات الأجنبية؟
• التصريح بالتسجيل نموذج 1/3 موقعا مصادقا عليه في ثلاث نسخ،
• شهادة الإيداع القانوني للوثائق بكتابة ضبط المحكمة المختصة،
• محضر الجمعية العامة الذي تم فيها إنشاء الفرع أو الوكالة مع تعيين المدير أو الوكيل المفوض موقعا و مسجلا في نظيرين،
• شهادة البتانتا نموذج 1220،
• الشهادة السلبية،
• رسم الملكية أو عقد أو وصل الكراء مسجلين أو شهادة المساكنة،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمدير أو الوكيل المفوض، و بالنسبة للأجنبي المقيم نسخة من بطاقة التسجيل، و بالنسبة لغير المقيم نسخة من جواز السفر أو أية وثيقة تقوم مقامها،
• الأدلاء بدبلوم أو بترخيص مسلم من الجهة المختصة، إذا تعلق الأمر بنشاط منظم،
• التصريح بالمطابقة،
• شهادة تسجيل الشركة الأم أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها،
• نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم أو أية وثيقة تحل محلها(نظيران)،
• شهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية أو أية وثيقة تقوم مقامها،
• نسخة من الجريدة التي تم بها إشهار إنشاء الفرع أو الوكالة،
#التوعية_القانونية_حق_للجميع