تدخل جريمة سحب شيك مع عدم توفير المؤونة ضمن الجرائم التي يرتكبها الساحب . ولقيامها تتطلب وجود مجموعة من الشروط. بحيث يجب أن يتعلق الأمر بشيك كسند. إذ يتعين إنشاء الشيك من خلال تحريره وتضمينه مجموع البيانات الإلزامية المحددة من قبل المشرع ثم إصداره من خلال تسليمه إلى المستفيد منه، على أنه يطرح تساؤل حول مدى قيام جريمة سحب شيك مع عدم توفير مؤونته في الحالة التي يكون فيها الشيك صحيحا اعتمادا على مبادئ قواعد الصرف ؟
والواقع أنه يمكن إنزال العقاب على الساحب كلما سحب شيكا مع عدم توفير مؤونته أوتوفير مؤونة غير كافية إلا إذا تعلق الأمر بساحب غير أهل لتوقيع الشيك أو تعلق الأمر بشيك غير مطابق للنماذج المسلمة من قبل المؤسسات البنكية. ومعنى ذلك أنه وإن اعتبرنا الشيك غير صحيح وتم اغفال الساحب ذكر أحد البيانات، فإن ذلك لايحول دون توقيع العقاب عليه وذلك للحد من استعمال الطرق الاحتيالية للتلاعب بأحكام القانون.
كذلك وكي نكون أمام الجريمة وكي يطال الساحب العقاب، يجب أن يثبت عنصر إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها من أجل أداء قيمة الشيك عند تقديمه للوفاء به وليس عند إنشائه أوإصداره. علما أن العقاب يطال الساحب إذا كان هو من سحب الشيك وكذلك ممثل الشخص المعنوي ثم الساحب لحساب غيره إذا ساهم أو شارك الشخص الذي سحب الشيك لحسابه في الجريمة. ومعنى ذلك أن العقوبة يخضع لها في هذه الحالة الشخص الذي أصدر الشيك وكل من ساهم أو شارك هذا الشخص في الجريمة.
هذا ويخضع الساحب للعقوبة المحددة من خلال المادة 316 من مدونة التجارة والمتمثلة في الحبس من سنة إلى 5 سنوات و كذلك غرامة تتراوح بين 2000 و10 ألاف درهم دون أن تقل قيمتها عن 25 % من مبلغ الشيك أوايضا من الخصاص إذا لم يحافظ على المؤونة أوأغفل توفيرها أووفرها لكن لم تكن كافية لاداء قيمة الشيك.
#التوعية_القانونية_للجميع.