ما هي المساعدة القضائية؟
تمنح المساعدة القضائية للأشخاص الذين لا يقدرون ماديا على ممارسة حق التقاضي، وذلك حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم أو الدفاع عنها أمام القضاء.
وهي تطبق على كل نزاع معروض على المحاكم وعلى المطالب المتعلقة بالحق المدني المقدمة أمامها وأمام قضاء التحقيق،
وتمتد المساعدة القانونية بحكم القانون الى أعمال وإجراءات التنفيذ.
وتمنح المساعدة القضائية للأطراف إما بقوة القانون وإما بناء على طلب، وذلك اما بهدف الاعفاء من الرسوم القضائية أو تنصيب محام.
الجهة المختصة بمنح المساعدة القضائية؟
الجهة المختصة هي النيابة العامة بالمحكمة المعروض عليها النزاع، حيث يوجد بها مكتب مخصص للمساعدة القضائية.
إجراءات طلب المساعدة القضائية:
يقدم الطلب الى رئيس مكتب المساعدة القضائية،
يتم اجراء بحث حول الحالة المادية لصاحب الطلب لبيان مدى عسره.
يقع البت في الطلب بعد اجراء البحث المذكور،
إذا تم رفض الطلب يمكن لصاحبه أن يطعن في القرار خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه به.
ما هي الوثائق المطلوبة؟
-1- طلب خطي موجه الى السيد وكيل الملك من أجل تنصيب محام أو الاعفاء من الرسوم القضائية
-2- شهادة الضعف (الاحتياج)
-3- شهادة الاعفاء من الضرائب.
-4- صورة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
-5- نسخة من المقال.
هل تؤدى مصاريف على الطلب؟
طلب الحصول على المساعدة القضائية معفى من الصوائر.
أجل البث في الطلب:
-1- يتوقف أجل البت في طلب المساعدة القضائية على مدة إنجاز البحث.
-2- غير أنه يمكن منح المساعدة القضائية المؤقتة بصفة استثنائية في حالة الاستعجال.
#التوعية_القانونية_حق_للجميع.