ابراهيم حيدة للمحاماة والاستشارات القانونية

الشروط و المساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من صندوق التكافل العائلي:

صندوق التكافل العائلي:
1. الفئات المستهدفة،
2. الشروط و المساطر الواجب إستيفاؤها للإستفادة من الصندوق،
3. استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة،
4. التزامات المستفيدين من الصندوق،

-1- الفئات المستهدفة:
يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، أو إذا تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، و بعد ثبوت حالة عوز الأم:
• الأم المعوزة المطلقة،
• مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية،
-2- الشروط و المساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق:
يتعين على المستفيد من الصندوق التقيد بالشروط و الإجراءات التالية:
• تقديم طلب الاستفادة من الصندوق من الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء، إذا كان راشدا الى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للقرار القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه،
• يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:
1. بالنسبة للأم المعوزة المطلقة:
A. نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة،
B. المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا،
C. عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة،
D. شهادة إثبات العوز،
• يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، و بصفة استثنائية و الى حدود تعميم نظام المساعدة الطبية على كل جهات المملكة، بشهادة عوز مسلمة من طرف الوالي أو العامل أو من ينوب عنه و بشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن طالب هذه الشهادة،
E. نسخة من رسم الطلاق أو حكم بالتطليق،
F. شهادة الحياة،
2. بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية:
A. نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة،
B. المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ، الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا،
C. عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة،
D. شهادة الحياء للأطفال المذكورين أعلاه،
E. شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها،
• يبث رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر يعتبر نهائيا، و لا يقبل أي طعن و ينفذ على الأصل و لا يحتاج الى تبليغ،
• يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب الى الهيئة المختصة مرفقا بالمقرر القضائي، و تقوم هذه الهيئة بصرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في المقرر،
3. استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة:
• تسترجع الهيئة المختصة من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية،
4. إلتزامات المستفيدين من الصندوق،
• يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين، ابتداء من تاريخ صدور مقرر الاستفادة بالوثائق المشار إليها أعلاه،
• كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة يلزمه القانون بإرجاعها، مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية،
#التوعية_القانونية_حق_للجميع

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *