ابراهيم حيدة للمحاماة والاستشارات القانونية

التعويض عن حوادث السير

D0F63A56-4DA5-461F-B230-763273C581F2

 

لا بد من التذكير ان حوادث السير في المغرب وتعويضاتها التي تم تنظيمها بظهير 2 أكتوبر 1984 الذي فرض طريقة احتساب التعويض بجداول قطعية ولم يتركها خاضعة لتقدير القاضي.

فيمكن أن تقتصر الأضرار القابلة للتعويض على الأضرار المادية

هنا أقرت المادة 2 من الظهير الشريف الصادر في 2/10/1984 بحق المتضرر في استرداد مصاريف العلاج الطبي والجراحي والصيدلي وتكاليف نقل المصاب إلى المستشفيات والمكوث فيها واستعمال المعدات.

كما أن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من الظهير ، التي أعطت لحاملها الحق في استرداد مصاريف الجنازة ، تدخل أيضًا في نطاق التعويض عن الضرر المادي ، فما هي اذن هذه الاضرار المادية ؟

الأضرار المادية:

وهي الأضرار التي تلحق بالمصاب ، وهي أضرار جسدية ، وفي حالة وفاته الأضرار التي تلحق بأصحاب حقوقهم ، وهي فقدان الرزق باعتباره المعيل الوحيد لهم.

أضرار الممتلكات القابلة للتعويض والتبعية التي تلحق بالشخص المصاب-

عجز مؤقت عن العمل

يمنح البند (أ) من المادة 3 من الظهيرالمذكور اعلاه  للمتضرر الحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن فقدان الأجر أو الكسب المهني إذا كان نتيجة حادث مروري غير قادر مؤقتًا على العمل ، بشرط أخذ تعويض المسؤولية داخل الحساب.

الإعاقة الجسدية الدائمة

تعتبر الإعاقة الجسدية الدائمة من الإصابات الجسدية التي تلحق بالمصاب من بين الأضرار القابلة للتعويض بموجب أحكام الظهير 84. والإصابة الجسدية هي التي تصيب المصاب في جسمه وتسبب له إعاقة مؤقتة أو دائمة كلياً أو جزئياً. ، وهذا النوع من الإعاقة المتضررة قد يضطر إلى الاستعانة بشخص آخر بشكل دائم ، أو قد يؤثر على مهنته ، أو قد يضطر إلى تغييرها ، أو يؤدي إلى تراجع نهائي أو شبه نهائي في الدراسة ، وهذه كلها حالات  يتم تعويضها بموجب الظهير.اضافة الى التعويض عن التشويه الخلقي والالام و لا يتم تعويض هذا النوع من الضرر إلا إذا كان له جانب مهم.

الضرر المادي بالنسبة لذوي حقوق المتضرر:

 هذا النوع من الضرر يتم من حيث فقدان سبل العيش  وفقا للفقرة الأولى من المادة 4. إذا نتج عن الحادث وفاة الضحية ، يحق لذوي حقوقه  الحصول على تعويض مادي عن فقدانه لقمة العيش.

الأضرار المعنوية

في الفقرة الثانية من المادة 4 ، التي تنص على أنه يحق فقط لزوج الضحية وأصوله وفروعه في الدرجة الأولى الحصول على تعويض عن الألم الذي لحق به نتيجة وفاته.

ولحساب التعويض يجب مراعاة ما يلي:

اولا عمر الضحية وقت وقوع الحادث و ثانيا  الدخل السنوي للضحية وقت وقوع الحادث.

ويجب الاستعانة بالجدول المرفق بالظهير لاستخراج رأس المال المتعمد المقابل للعنصرين السابقين نسبة الإعاقة ومدتها كما يحددها الخبير الطبي المعين من طرف المحكمة بمقتضى حكم تمهيدي باجراء خبرة ،

#التوعية_القانونية_للجميع.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *